نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق ، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم .


قوله : وإن كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ; قلت : روى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " والدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . والمنهال بن عمرو فيه مقال ، [ ص: 411 ] وعباد الأسدي ضعيف ، قال في " التنقيح " : قال البخاري : فيه نظر ; وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه ; وروى البيهقي نحوه عن ابن المسيب .

وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات ، فلها يومان ، وللأمة يوم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية