قال : ( فإن 
تزوجها بعد ذلك ) أي بعد زوج آخر ( وتكرر الشرط لم يقع شيء ) ; لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط ، وفيه خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله  ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى .