نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ) ; لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء ، وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر


الحديث العاشر : حديث الاستبراء ; قلت : روي من حديث الخدري ; ومن حديث رويفع ; ومن حديث علي . [ ص: 468 ] أما حديث الخدري : فأخرجه أبو داود في " سننه " عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل [ ص: 469 ] حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة }انتهى . رواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط مسلم انتهى .

وأعله ابن القطان في " كتابه " [ ص: 470 ] بشريك ، وقال : إنه مدلس ; وهو ممن ساء حفظه بالقضاء انتهى ، ذكره في " النكاح " .

وأما حديث : رويفع : فأخرجه أبو داود أيضا في " النكاح " عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة }انتهى .

وأما حديث علي : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية