نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا قال : أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق ) لأن الأول اسم لفرد سابق ( فإن اشترى عبدين معا ، ثم آخر لم يعتق أحد منهم ) لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية ( وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث ) ; لأنه يراد به التفرد في حالة الشراء لأن وحده للحال لغة والثالث سابق في هذا الوصف

التالي السابق


الخدمات العلمية