( وإن 
شهد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فإنهم يحدون ) لأنهم قذفة إذ الشهود ثلاثة ( وليس عليهم ولا على بيت المال أرش الضرب ، وإن رجم فديته على بيت المال ، وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : أرش الضرب أيضا على بيت المال ) قال العبد الضعيف عصمه الله  : معناه إذا كان جرحه ، وعلى هذا الخلاف إذا مات من الضرب ، وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون . 
لهما أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره فيضاف إلى شهادتهم فيضمنون بالرجوع ، وعند عدم الرجوع تجب على بيت المال ، لأنه يتنقل فعل الجلاد إلى القاضي وهو عامل للمسلمين تجب الغرامة في مالهم فصار كالرجم والقصاص .  
[ ص: 153 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الواجب هو الجلد وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك فلا يقع جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب ، وهو قلة هدايته فاقتصر عليه إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة .