نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل ) لأنه صلح تعزيرا ، وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفي به ; فجاز أن يضم إليه ، ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد لأنه من التعزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية