نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ) ومراده بعد القبض لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء [ ص: 452 ] واحد . ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد فإذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر . ( ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي ) لأنه لا يضره التبعيض ، والاستحقاق ، لا يمنع تمام الصفقة لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك وهذا إذا كان بعد القبض أما لو كان قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام قال : ( وإن كان ثوبا فله الخيار ) لأن التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون .

التالي السابق


الخدمات العلمية