نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) لأنه غير منتفع به . قال عليه الصلاة والسلام : " { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب }" وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ) لأنها قد طهرت ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله ) لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ، والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به .


الحديث التاسع : حديث : " { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب }" ، تقدم في " الطهارات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية