نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 5 ] كتاب الصرف قال : ( الصرف : هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد والصرف هو النقل والرد لغة ، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه ، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا .

قال : ( فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا } ، الحديث وقال عليه الصلاة والسلام : { جيدها ورديئها سواء }" وقد ذكرناه في البيوع .


[ ص: 5 ] كتاب الصرف .

الحديث الأول : " { الذهب بالذهب ، مثلا بمثل }" ، الحديث تقدم في " الربا " .

الحديث الثاني : حديث : " { جيدها ورديئها سواء }" تقدم فيه أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية