نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب الشهادة على الشهادة

قال : ( الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ) وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض ، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص . [ ص: 101 ] ( وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين . ولنا قول علي رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) لما روينا وهو حجة على مالك رحمه الله ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة .


[ ص: 100 ] باب الشهادة على الشهادة

قوله : عن علي رضي الله عنه ، قال : لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ; [ ص: 101 ] قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي ، قال : لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه " حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي ، [ ص: 102 - 103 ] قال : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية