نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم [ ص: 121 ] اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده ) لأنه من حقوق العقد وهي كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) لأنه انتهى حكم الوكالة ولأن فيه إبطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ، ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى الموكل لا بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية