نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه ) لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن [ ص: 123 ] مسمى فاشترى بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه ، ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية