نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان ) لأن الزيادة من جنس الحجة فلا توجب زيادة في الاستحقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية