نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال لفلان : علي ألف درهم زيوف ، ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق ) بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها ( وقيل لا يصدق ) لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعة لا إلى الاستهلاك المحرم

التالي السابق


الخدمات العلمية