نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها ) ; لأنها لم تأت بعمل مستحق عليها ، وهو الإرضاع فإن هذا إيجار وليس بإرضاع وإنما لم يجب الأجر لهذا المعنى أنه اختلف العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية