نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه ) وقال الشافعي رحمه الله هو جائز وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ، له أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ، ولا يصير دينا بدين . ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة ، وإلى هذا أشار محمد رحمه الله ، ولأن الإجارة جوزت ، بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس ، بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية