نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة ، فهو جائز والأول منهما بأربعة ) ; لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا للجواز أو نظرا إلى ما تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية