نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط ) لصحه الالتزام ( وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل ) ; لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت ; لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج .

التالي السابق


الخدمات العلمية