نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( والمرتد ) ; لأنه لا ملة له فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه ; لأنه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه عند الذبح لا ما قبله .

قال : ( والوثني ) ; لأنه لا يعتقد الملة .

قال : ( والمحرم ) يعني من الصيد

التالي السابق


الخدمات العلمية