قال : ( ومن 
آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به ) وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : لا ينبغي أن  
[ ص: 166 ] يكريه لشيء من ذلك ; لأنه إعانة على المعصية ، وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته  عنه  ; وإنما قيده بالسواد ; لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد ، قالوا : هذا كان في سواد 
الكوفة    ; لأن غالب أهلها 
أهل الذمة  ، فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة ، فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح .