نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : لا أرى في هذا قصاصا ) لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال [ ص: 339 ] المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا ، ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم ، والحكم متحد واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به بخلاف تلك المسألة لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية