قال : ( وفي الجامع الصغير ومن 
شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك ) عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، قالوا وينبغي أن تجب الدية فيهما ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا    : في الموضحة القصاص ) قالوا وينبغي أن تجب الدية في العينين .