نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه ) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه .

قال : ( وإن عطب بالنقض ضمنه ) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل .

قال : ( ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه ) ; لأن التفريغ إليه ( وإن كان ملك غيره لا يضمنه ) لأن التفريغ إلى مالكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية