قال : ( ولو 
أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل ، وإن  
[ ص: 440 ] مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو 
انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725جرح العجماء جبار   }وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله : هي المنفلتة  
[ ص: 441 ] ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته .