نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب وصية الذمي

قال : ( وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث ) لأن هذا بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله ، والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا ، وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . [ ص: 538 ] قال : ( ولو أوصى بذلك لقوم مسلمين فهو الثلث ) معناه إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث ، لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية