نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا كتب كتاب الشراء على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حدة ) لأن ذلك أحوط ، ولو كتب جملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته في آخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملا له على الكذب . ثم قيل : يكتب اشترى من فلان ابن فلان ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا ، وقيل : لا بأس بذلك لأن الوصاية تعلم ظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية