صفحة جزء
القسم السابع

من أقسام الأخذ ، والتحمل‏ : الوصية بالكتب‏ :

بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته ، أو سفره لشخص‏ ، فروي عن بعض السلف رضي الله [ تعالى ] عنهم‏ : أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي‏ . ‏

وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها ، إن شاء الله تعالى . ‏

وقد احتج بعضهم لذلك ، فشبهه بقسم الإعلام ، وقسم المناولة ، ولا يصح ذلك ، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام ، والمناولة مستندا ذكرناه ، لا يتقرر مثله ، ولا قريب منه هاهنا ، والله أعلم‏‏‏‏ . ‏

التالي السابق


الخدمات العلمية