صفحة جزء
[ ص: 9 ] كتاب الطهارة

من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ .


[ ص: 9 ] كتاب الطهارة

وهي في اللغة : مطلق النظافة ، وفي الشرع : النظافة عن النجاسات .

والوضوء في اللغة من الوضاءة : وهو الحسن .

وفي الشرع : الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة ، وفيه المعنى اللغوي ، لأنه يحسن به الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح ، فالغسل : هو الإسالة ، والمسح : الإصابة .

وسبب فرضية الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) . قال ابن عباس : معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون .

التالي السابق


الخدمات العلمية