صفحة جزء
فرع

لرجل خمسة أمداد تمر ، ولآخر ثلاثة ، فمر بهما آخر فأكلوا كلهم سواء ، فلما فرغ المار ، دفع ثمانية دراهم فقال : اقتسماها على قدر ما أكلت لكما ، قال صاحب الثلاثة : آخذ نصفها لأنه أكل من تمري مثل ما أكل من تمرك ، وقال الآخر : بل لك ثلاثة توزيعا للأكل على الملك ، فحلف صاحب الثلاثة أن لا يأخذ إلا ما حكم به الشرع ، فترافعا لعلي - رضي الله عنه - فقضى لصاحب الثلاثة بدرهم فقط . وتقريره : أنهم أكلوا بالسوية فأكل واحد من الثمانية ثلاثة إلا ثلثا ، وأكل صاحب الثلاثة من ثلاثته ثلاثة إلا ثلثا فبقي له ثلث أكله الوارد عليهم ، وأكل صاحب الخمسة ثلاثة إلا ثلثا . ( تبقى له اثنان وثلث هي سبعة أثلاث أكلها الوارد عليهم فلا جرم أخذ سبعة وأخذ صاحب الثلاثة درهما ، والثمانية هي ثلاثة إلا ثلثا ) التي أكلها الوارد عليهم فصحت القسمة على ما أكل وهو الحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية