صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا أخذ أحد الورثة العروض والآخر الديون إن كان الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم جاز ، وإلا فلا ، لامتناع بيع دين على غائب ، ويمتنع الدين بالغرماء لأنه بيع دين بدين بل يقسم ما على كل رجل ، وقد تقدم من هذا في الركن الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية