صفحة جزء
[ ص: 208 ] فرع

في الكتاب : دار لثلاثة رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتا منها والآخران بقيتها ، يجوز ; لأنه بيع ; وإنما يمتنع جمع رجلين في القسم بالسهم ; لأن قسم السهم غرر ، والجمع تكثير له .

التالي السابق


الخدمات العلمية