صفحة جزء
فرع

في الكتاب : ( . . . ) ثمنه غرمه الهالك بيده بغير سبيه ببينة تسقط العدم ( . . . ) الغاصب لضمان الغاصب الغلة لمتعديه بخلافه ، إلا في عدم الواهب ؛ لأنك المباشر ، إلا أن يعلم بالغصب فيكون متعديا كالغاصب .

نظائر : قال العبدي : المستحق للهبة ثلاثة أقسام ، لأن الواهب إن كان مشتريا رجع على الموهوب ، أو غاصبا فعلى الواهب أولا عند ابن القاسم ، وعلى الموهوب إن عدم الواهب هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب ، فإن علم رجع على أيهما شاء ، واختلف في الوارث فقيل : كالمشتري ، وقيل : كالغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية