صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إن بعت عبدا لعبد ، فاستحق أحدهما ، أو ظهر عيب رجع صاحبه في الذي أعطى ، فإن فات بتغير سوقه أو بدنه فقيمته يوم البيع ، وإن بعته بثوب فاستحق الثوب وقد عتق رجعت بقيمة العبد ، وإن بعته بجارية فقيمة الجارية ، فحال سوقهما أو ولدت أولادا فاستحق العبد بملك أو حرية ، فقيمة الجارية يوم البيع لتعذرها . وكذلك إن زوجتها ثم استحق العبد ، أو ظهر به عيب فقيمتها يوم البيع ، وذلك فوت ، أخذت لها مهرا ، لأن التزويج عيب ، وإن كانت وخشا ، ولا يردها مبتاعها حينئذ لا بالأرش . قال اللخمي : إذا باعه بجارية فاستحق ، وقد حالت أسواقها رجع بقيمته عند ابن القاسم ، وعن سحنون في النقاض البيع فيها وإن تحل أسواقها قولان . قال : وأرى أن يرد كانت من الوخش أو من العلي وقال المشتري : لم أصبها وصدقته ردت ولا تحل لك حتى تستبرئها ، وإن لم تصدقه أو قال : أصبتها لم ترد ، لأنه إذا غاب عليها بعد المواضعة تستأنف استبراء ، وعليك مضرة في الصبر حتى تستبرأ كما قيل : إذا عقد فيه إجازة أنه فوت لمضرة الصبر ، ولو تراضيا بردها لم يجز ، لأنه يأخذ عن دين ما فيه مواضعة . إلا أن يستحق العبد والجارية في أول دمها ، فلا تكون الغيبة ولا الإصابة فوتا ، وإن استحق نصف الجارية بعد عتق العبد خير مشتريها في التمسك بالباقي . ويرجع في نصف قيمة العبد ، أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ، ولا يفيت النصف الباقي حوالة ، لأنه يرده بعيب الشركة ، والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ، وإن لم يعتق العبد خير مشتريها بين رد الباقي ويرجع في عين العبد ، أو يتمسك ثم يختلف : هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكا ؟

[ ص: 69 ] ( باب )

فمن شهدت بينة بموته ثم قدم حيا فما بيع من ماله مال ؛ لأنه بيع بشبهة وطئ بها الفرج واستحل ، ووقع بها الضمان ، وترد امرأته إليه ، وعتق مدبره وأم ولده ، وفرق بين هذه المسائل ومسائل الاستحقاق لتولي بيع الحاكم ذلك قياسا على بيع الغنائم ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي وجد بعيره في المغنم : ( إن وجدته فخذه ، وإن قسم فأنت أحق به بالثمن ) وإنما فرقنا بين الشهادة بغير تحقيق وغيرها من أن الحاكم ولي بيع ذلك ، لأنها ولا ( كذا ) كالغاصب ، كما لو باع الحاكم عبدك في دينك ثم يتبين أنك غصبته ، لربه نقض البيع ، لعدم الشبهة منك ، ومن ذلك بيع الحاكم متاعك في دينك في غيبتك وتأتي فتثبت قضاء دينك فلا تأخذه إلا بدفع الثمن للمشتري ، وهذه قاعدة : كل ما باعه الإمام يظنه لك فلك أخذه بالثمن ، أصله في المغانم ، قال اللخمي : يحمل الشهود على الكذب إذا ( . . . ) حتى تبين الشبهة ، لأن الأصل : عدمها ، والفرق بين المبين يظهر رقه ، وبين ( . . . ) على سيده حكم ، وإنما بوصية عبده ، والقاعدة ( . . . ) تبين أن الحكم لإحراز الثاني على حقه ، ولا يفيت ماله عتق ، ولا غيره ، ( . . . ) كان الأول متعديا أو بشبهة كالمغصوب تتداوله الأملاك ويبيعه الحاكم في دين ، أو تثبت التركة لوارث فيحكم له الحاكم ويبيع ، وتتداوله الأملاك ، ويعتق الرقيق ، وتتخذ أم ولد . ثم تبين أن الوارث غيره فيأخذ ذلك بغير ثمن ، وهذا أصل المذهب ، ولا يفيته شيء من ذلك ، ولا يأخذ المستحق من الغنائم إلا بالثمن ، لقول جماعة من العلماء ، ولا شيء له فيه ، وإن أدركه قبل القسم ، وأما [ ص: 70 ] الميت يقدم : فالحكم عليه فيأخذ ماله بالثمن ، وجعل مالك تغيره بالزيادة والنقصان فوتا ، وقال أشهب : لا يفيت العبد في الغنائم العتق ، ولا الإيلاد في الأمة ، ويأخذه بالثمن ، فعلى هذا لا يفوت رقيق المشهود بموته بنماء ولا نقص ولا عتق ، وحقه في عين ماله ، ويندفع ضرر المشتري بالثمن ، وهو أولى من بيع الغنائم بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية