صفحة جزء
فرع

قال : قال ابن القاسم : إذا استعرت دابة إلى بلد فبعتها ( . . . ) ولما رجعت اشتريتها بأربعة وهي أحسن فله أخذ ثمنها الأول ( . . . ) الفاضلة بيدك ، لأنه [ ص: 76 ] ثمن ماله ، وقال أشهب : إن أخذها لم يأخذ الستة ( . . . ) يجتمع له العوض والمعوض ، وهو خلاف القواعد ، وقيل : ترد الستة ، لأنه لما أخذ الدابة انفسخت البياعات كلها ، ولو اشتريتها بنقد غير الأول أو مثلها وزنا ، لمعوض فالجاري على أصله رد الجميع لانتقاض البياعات كلها ، وتأخذ نقدك من الذي بعت له .

التالي السابق


الخدمات العلمية