صفحة جزء
الفرع الخامس

قال صاحب البيان : يجب الإشهاد إذا استودعها عند غيره لضرورة وهو ضامن إلا أن تقوم بينة على أنه أودعها عند غيره ، ويعلم السبب المقتضي لكونه يبيح له الإيداع عند الغير ، فإذا علم السبب فالقول قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية