صفحة جزء
الركن الثالث : المحال عليه ، وفي الجواهر : ولا يشترط رضاه ، وقاله ( ش ) وابن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . وقياسا على التوكيل في القبض ، ولأنه محل التصريف كالرهن ، واشترط ( ح ) رضا الثلاثة ، والفرق بينه وبين الوكالة على القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال ، وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا الكفيل . والجواب عن الأول أنهما كالمتبايعين ، وهو كالعبد المبيع .

عن الثاني أن الكفيل لا حق عليه فاشترط رضاه بخلاف المحال عليه ، وفي الجواهر : يشترط أن يكون عليه دين ، لأنها في معنى المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ، ولم يشترط عبد الملك قال : فيكون حقيقتها عنده تجويز الضمان [ ص: 244 ] بشرط براءة الأصيل ، ويلزمه اشتراط رضا المحال عليه كالكفيل ، ويفترع على خلافهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق ، فأغرم المحال عليه رجع على المحيل على قول ابن القاسم دون قول عبد الملك ، إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ، وتشترط عليه براءته من الدين ، فيلزمه ولا رجوع له على القولين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية