صفحة جزء
فرع مرتب :

إن ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزويجا صحيحا ، ففي الجواهر : سمعت دعواه ، ولا يشترط أن يقول : بولي وبرضاها ، بل لو أطلق فقال : هي زوجتي كفاه ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) وابن حنبل : لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وبشاهدي عدل ، بخلاف دعاوي المال وغيرها .

[ ص: 7 ] لنا : القياس على البيع والردة والعدة ، ولأن ظواهر عقود المسلمين الصحة . احتجوا بأن النكاح خطر ، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل ، وأن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوي ، ولأن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة ، بخلافه .

والجواب عن الأول : أن الغالب في دعوى المسلم مع بينته الصحة . فالاستدراك نادر لا عبرة به ، والقتل خطر أعظم من حرمة الفرج ، وهو الفرق ، فلا يلحق به .

وعن الثاني : أن دعوى الشيء يتناوله بشروطه ، بدليل البيع ، فلا يحتاج إلى الشروط في الدعوى كالبيع له شروط لا يشترط في دعواه .

وعن الثالث : أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والإباحة ، ويكفي الإطلاق فيهما ، وأما قولنا : لا تكذبها العادة ففي الجواهر : الدعاوي ثلاثة أقسام ، قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة ، وتكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد ، وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة ، فلا تسمع دعواه . والثالث : ما لم يقض بصدقها ولا بكذبها بل إنها مشبه كدعوى المعاملة في موضع بشروط الخلط على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، وقولنا : فيها غرض شرعي كما تقدم في غير السمسمة ، وما علم أن المقصود به اللعبة والتعنت .

التالي السابق


الخدمات العلمية