صفحة جزء
[ ص: 123 ] الرابع عشر . في الكتاب : قال لعبده أو امرأته : إن كنت دخلت الدار فأنت حر ، أو طالق فقالا : دخلنا ، أو إن دخلت ، فقال : دخلنا ، أو لم يقر ، أو لم يعلم صدقهما ، أو قال لعبده : إن كنت تبغضني فأنت حر ، فقال : أنا أحبك ، وإن كنت تحبني فقل : أبغضك ، أو سألهما عن خبر ، وقال : إن كتمتني ، أو إن لم تصدقني فقال : صدقتك ، وهو لم يدر ، أمر في ذلك كله بالعتق ، والطلاق ، وجميع ما يلتزمه من غير قضاء ، لأنه شاك في البر والحنث ، قال ابن يونس : إن صدقهما في الحنث لزمه بالقضاء ، وإن رجعت عن إقرارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية