صفحة جزء
[ ص: 301 ] فرع في الكتاب : إذا أخذت منه رهنا يملكه فغاب عليه فضاع بيدك ضمنت قيمته ، فإن ساوى الكتابة عتق مكانه ، وإن فلست أو مت واشترطته في عقد الكتابة فهو انتزاع لا يحاصص به العبد عن مالك ، وإن وجد رهنه بعينه في فلس أو موت فلا شيء له فيه ، ولا محاصة له به ولا لغرمائه ، وإن كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل أو نحوه فللمكاتب أخذه إن وجد بعينه ، أو المحاصاة بقيمته إن لم يجده ، فما صار له قاص به عاجل عليه ، وما بقي له من قيمة الرهن ففي ذمة السيد يقاص به المكاتب فيما يحل عليه ، قال غيره وهو أشهب : ليس ذلك انتزاعا رهنه في العقد أو بعده ويضمنه السيد إن لم تقم بينة ، فإن كانت القيمة دنانير والكتابة دنانير تقاصا ; لأن في وقف القيمة ضررا عليهما إلا أن يتهم السيد بالعدوان على الرهن ليتعجل الكتابة ، فتوقف القيمة بيد عدل ، وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاما ، وقفت القيمة رجار خصما عليه عند محله ، ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفلس ، ويمتنع الرهن من غير المكاتب كالحمالة ; لأنه حمالة .

في النكت : قيل : إن كان الرهن انتزاعا فلا ينتفع به المكاتب فلس السيد أم لا ، أو ليس بانتزاع فيحاص به غرماء سيده ، قيل : هو انتزاع ، ووعده برده بعد وفاء الكتابة ، وذلك كالهبة يقوم بها عليه ما لم يفلس ، قال ابن يونس : قال محمد : حيث يحاصص المكاتب غرماء سيده ، وما صار له في المحاصة حوصص به فيما حل عليه ، قال محمد : فيأخذه الغرماء ، ثم يباع لهم بقية الكتابة فإن أدى كان حرا ، أو عجز رق للمشتري كله وأتبع المولى ببقية رهنه ، وإذا بيعت كتابته فله أن يحاص الغرماء في ثمنه ، كما يحاصهم فيها بيده ، فإن نابه أكثر مما حل عليه حسب ذلك من أول نجم ثم مما يليه ، وإن كان [ ص: 302 ] فيه كفاف ما عليه من الكتابة عتق مكانه ، ولا يدفع ذلك للمكاتب حتى تحل النجوم ، إلا أن يأتي المكاتب برهن ثمنه ، ويأخذه ويثبت على كتابته ، ويتبع السيد بما بقي له من قيمة رهنه ، وإن كاتبه بمائة وقيمة الرهن مائتان فضاع وعلى السيد دين : مائتا دينار ففلسه الغريم فوجد بيد السيد مائتين ، حاصص المكاتب فيها بقيمة رهنه ، فإن شاء المكاتب تعجل العتق بما يقع له ، قال له الغريم : عليك مائة ، فأخذنا من المائتين مائة ، ويتحاصان في المائة الثانية فيقع للمكاتب خمسون فيأخذها ويخرج حرا ، ويتبع السيد بخمسين بقيمة رهنه ، فإن شاء المكاتب أخذ ما يقع له في الحصاص ويأتي برهن مكاتب ، ويؤدي على نجومه تحاصا في المائتين فيقع له مائة ويأتي برهن قيمته مائة ، ويأخذ المائة ، ويؤدي على نجومه إلا أن يكون حل عليه شيء منها فيأخذ الغريم من المائتين مثل الذي حل على المكاتب ويتحاصان فيما بقي ، ويأتي المكاتب برهن مثل ما يقع له في الحصاص ، قال محمد : للمكاتب المحاصة ، وإن كان في أصل الكتابة ; لأنه وإن شرطه رهنا فهو مال المكاتب لم يشترطه السيد لنفسه ، وما نابه في الحصاص لا يتعجله السيد لنفسه ولا لغرمائه ويكون رهنا ، وكذلك إن كاتبه على أن يسلفه أو يبيعه سلعة أجلها لبعد الكتابة ففلس السيد حاص بقيمتها حالة ، ويقبضها إلا أن يحل عليه فيقاصص ، وإن رهن العبد مالا في ملكه ، ولم يعلم السيد بطل كحمالة الأجنبي فإن أراد السيد إمضاء الكتابة بلا رهن فله ذلك وإلا نقض الكتابة ، قال محمد : إلا أن يؤدي جل الكتابة فلا يفسخ ، ويفسخ الرهن قال : ولو علم السيد أن الرهن ليس لعبده فسخ الرهن دون الكتابة ، قال اللخمي : الرهن إذا أرهن بعد العقد فله أحكام الرهان ، وإن فلس السيد أو مات فالمكاتب أحق بالرهن إن وجده أو بقيمته إن فات في الفلس ، فإن كان في أصل العقد فجعله ابن القاسم انتزاعا ، وخالفه غيره ، ويلزم على قول ابن القاسم جواز الربا بين السيد وعبده ; لأن الزائد انتزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية