صفحة جزء
فرع

يدخل في كتابته ولده من أمته إن حملت به بعد الكتابة ، وإن بلغت أولاده جازت فيوعهم وقسمتهم بغير إذنه إن كانوا مأمونين ، وما ولدته له بعد الكتابة أو كوتب وأمته حامل منه ، لا يدخل معه لتأخر العقد عنه ، ولا يشتري ولده أو أبويه إلا بإذنك فإنه ينقص ماله ، فإن اشترى ممن يعتق على الحر دخل معهم ، وجاز بيعهم وشراؤهم وقسمتهم بغير إذنه ، ولا يتبعهم في عجزه فإن عجز وعجز وأرقوا كلهم ، وإن ابتاعهم بغير إذنك لم يفسخ ، ولا يدخلون معه ولا يتبعهم إلا أن يخشى عجزا ، ولا بيع لهم ولا شراء ولا قسم إلا بإذنه ، ويعتقون بأدائه ، وكذلك أم الولد ليس لها أن تتخير إلا بإذنه ، ولا له بيعها إلا أن يخاف العجز وإن ابتاع من لا يعتق على المحرمين القرابات بإذنك أم لا لم يدخلوا في كتابته ، وله بيعهم وإن لم يعجزوا ، ولا فعل لهم إلا بإذنه ، قال أشهب : يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذنك دون الأخ ، وقال ابن نافع : لا يدخل في الكتابة بالشراء بإذنك إلا الولد ; لأن له أن يستحدثه ، قال ابن القاسم : إن كان مديانا فابتاع ابنه لم يدخل ; لأن الدين مقدم على العتق ، وإن أذنت له حتى يأذن غرماؤه ، ومن دخل له حكم من كوتب فإن مات المكاتب أدوا على تلك النجوم وما ولد للمعتق إلى أجل ، أو للمدبر من أمته بعد العتق بمنزلته ، وما ولد قبل ذلك أو كانت حاملا حين العقد رق ، وإن اشترى وما ولد قبل ذلك لم يدخل معه ، ويباع إن أذنت في ذلك إلا أن يقرب أجل العتق إلى الأجل أو يأذن للمدبر وأنت مريض ، وإنما يعتبر إذنك حيث يكون لك الانتزاع ، وإن لم يأذن ولم ينتزعهم حتى عتقوا تبعوهم كأموالهم ويعتقون عليهم ، وما ولدت المكاتبة بعد [ ص: 305 ] الكتابة بمنزلتها ، لا سبيل لك عليه في السعاية ما دامت على نجومها ولها استسعاؤه ، فإن أبى وأجرته فلا تأخذ من إجارته ولا مما بيده إلا ما يتقوى به على الأداء والسعي ، فإن ماتت وتركت ولدين حدثا في كتابتها سعيا فيما بقي ، فإن أزمن أحدهما سعي الصحيح ولا يوضع عنه لموت أمه ، ولا لزمانة أخيه شيء ، إن ولد للمكاتب من أمته ولدان واتخذ كل واحد منهما أم ولد فأولدها وأهلك أولادها ثم مات الجد فالوالدان مع أمهما يسعون ، فإن أدوا أعتقت معهم ، وإن مات أحدهما قبل الأداء ولم يدع ولدا وترك أم ولده بيعت ، ويعتق أخوه في ثمنها ، ولا يرجع السيد عليه بشيء ، وإن ولد للمكاتب ولد من أمته بعد الكتابة فأعتق السيد الأب لم يجز عتقه إلا أن يكون الأب زمنا ، فإن كان للأب مال يفي بالكتابة ، ولا سعاية في الولد أدى منه عن الولد حالا وعتقوا ، قال غيره : هذا إن ارتضى العبد العتق وإلا امتنع ; لاتهام السيد في التعجيل ، قال ابن القاسم : وإن لم يكن في مال إلا قرر ما يؤدي عنهم إلا أن يبلغوا السعي أخذ وأدى نجوما إلى أن يبلغوا السعي ، ولا يؤخذ حالا إذ لو ماتوا قبل بلوغ السعي كان المال لأبيهم ، وإن لم يكن في مال الأب ما يبلغهم السعي مضى عتق الأب ورقوا ، قيل : فإن كانوا يقوون على السعي يوم عتق الأب وله مال ، قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد الأولاد هو قوي على السعي : رد عتقه ، وإلا جاز ، ولم يوضع عمن بقي شيء ، ولا يرجع المؤدي على أخيه ، قال غيره : إن كان للأب الزمن مال ، والولد قوي على السعي امتنع عتقه ; لأن ماله معونة كبدنه ، قال ابن يونس عن ابن القاسم : إن كاتب أمته وبها حمل علم به أم لا ، فإنه يدخل معهما ، قال مالك : إن خافت العجز لم يتبع ولدها الحادث في الكتابة إلا بإذن السيد ، قال أشهب : وكذلك المكاتب في بيع ولده من أمته ، قال محمد : والأب والأخ لا يبيعه وإن عجز إلا بإذن السيد ; لأن السيد تبع الولد مع العجز [ ص: 306 ] نفسه ، وإذا أذن لأبيه في بيعه فلا حجة للولد ولا للأخ ; لأنهم قد وقفوا على العجز كلهم ، والرجوع إلى الرق ، ولا فرق بين مالك السيد لهم ولا مالك غيره ، فلم يكن لهم حجة في بيعهم ، قال محمد : وأما أم ولده فله بيعها عند العجز بغير إذن سيده في الموضع الذي لو لم يبعها لعجز فمنع السيد من بيعها ضرر ، واستدعاب رق ، وعن عبد الملك : إذا كاتب عن نفسه وأمته فعجز عن بعض نجومه ، فأذن السيد في بيعها امتنع إلا أن يعجزه السلطان ، فإن ترك وأتت بولد من مشتريها فلا يرد لأنها لا ترجع لأحسن من ذلك ، وإن بقي بيد أبيها فضل ، فما أدى من ثمنها من الكتابة ملكه ، كما لو قتلت ، وقوله : قال غيره : هذا إن ارتضى العبد بالعتق ، تفسير ، وإن لم يرض الأب بالعتق تمادى على الكتابة ثم عجزوا ، وقال ولد وعتق الأب بالعتق الأول كمعتق أحد مكاتبيه ، فرده أصحابه ثم عجزوا عتق بالعتق الأول ، وليس كمن جعل عتقه في يديه فرده ; لأن هذا إنما رده لعلة استعجال المال ، فهو كرد أصحابه عتقه ، قال بعض الأصحاب : وفيه نظر هل هو كمعجل عتق مكاتبه على تعجل كتابته فيأمن ذلك ويتمادى على كتابته ثم يعجز فإنه يرق لعدم رضاه بما طلبه السيد ، قال اللخمي : حمل المكاتبة يدخل بخلاف حمل أمة المكاتب إلا أن يشترطه ، وإن اشترى أمة حاملة بإذن سيده دخل الحمل إن ولد في كتابته وإن يأذن السيد ، وأجازه ابن القاسم ; لأن له الشراء بإذن سيده ويولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية