صفحة جزء
[ ص: 53 ] الباب الثامن

في المسائل المختلف فيها

وهي ستة وعشرون :

المسألة الأولى

ذوو الأرحام ، قال ابن يونس : هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض ، وهم ثلاثة عشر : ستة رجال الجد أبو الأم وابن البنت والخال ، وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه ، وسبع نسوة : بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ ، وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أب الأم ، والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت ، منعهم زيد وعمر ومالك و ( ش ) ، وقال علي وابن مسعود و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ، وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ( ح ) ، أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به ، قاله علي وابن مسعود .

لنا : قوله عليه السلام فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة ، وروى سحنون عن النبي عليه السلام أنه سئل عن ميراث العمة والخال فقال لا ميراث لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية