صفحة جزء
قال العبدي في نظائره : الإقالة ثلاثة أقسام ، تجوز مع رد رأس المال عينا كان أو عرضا ، وتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا ، وتجوز مع الأجل في الدراهم والعروض عند ابن القاسم دون الطعام ، خلافا لأشهب في تجويز الجميع ، ومنع عبد العزيز في الجميع ، والفرق عند ابن القاسم أن الطعام فيه الضمان والتفاضل ، وليس في الدراهم ضمان فذهب جزء العلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية