صفحة جزء
الفصل الثالث : في مستنده .

ويجوز عند مالك - رحمه الله - انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة ، وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث .

[ ص: 117 ] ومنهم من قال : لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة .

ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية