صفحة جزء
[ ص: 120 ] الفصل الرابع : في الدال على كذب الخبر .

وهو خمسة : منافاته لما علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع ، أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر إلا واحد ، وكقواعد الشرع ، أو لهم جميعا كالمعجزات ، أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث ، فلم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية