صفحة جزء
الشرط الثاني : قبول المنفعة احترازا من النكاح فإنه مباح يتعذر بدله [ ص: 400 ] شرعا . وما تعذر بدله امتنع أخذ العوض عليه ; لأن أخذ العوض فرع انتقال المعوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية