صفحة جزء
فرع

قال صاحب المقدمات : الوصية خمسة أقسام : أحدها : ما يجب تنفيذه ، وهو ثلاثة أنواع : ما فيه قربة وفي تركه حرج كالزكاة والكفارات ، أو مثوبة بلا حرج كالصدقة وما يختلف في كونه قربة .

وثانيها : ما يحرم تنفيذه كالمحرمات .

وثالثها : ما يختلف في وجوب تنفيذه ، وهو نوعان : ما يختلف في كونه قربة على مذهب من يراه كالوصية بالحج ، أوجب مالك وأكثر أصحابه التنفيذ ، ولم يوجبه ابن كنانة .

والنوع الثاني : أن يوصي بما لا قربة فيه كالوصية ببيع ملك . قال : وانظر هل يأتي على هذا اختلافهم في الوصية بسرف في الاتفاق والحنوط فقد جعله سحنون من الثلث ، وأبطله مالك وابن القاسم .

ورابعها : ما لا يلزم تنفيذه ، وهو نوعان : الوصية للوارث ، وما زاد على الثلث .

وخامسها : لا ينبغي تنفيذه ، وهو الوصية بالمكروه كاللهو في عرس مما يستخف ، ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية