صفحة جزء
[ ص: 174 ] فرع

قال : قال ابن القاسم : إذا أنفقت التركة على الأيتام ثم طرأ دين ولهم مال آخر ورثوه من أمهم ، لا يؤخذ منهم شيء ؛ لأنهم لم يتعدوا . قال أصبغ : تفض النفقة كالمال فتسقط حصة مال أبيهم ؛ لأن السنة أن ينفق عليهم فيما أنفق عليهم في جميع أموالهم ، وفيها أربعة أقوال : قول ابن القاسم المتقدم وهو السقوط مطلقا ، ويرجع عليهم فيما أنفق الوصي من التركة ؛ لأن الميراث بعد الدين ، ويتبعون به دينا في الذمة إن لم يكن لهم مال ، قاله المخزومي ، ومن التركة إن كان لهم مال وإلا فلا . وقول أصبغ المتقدم وقول ابن القاسم مبني على أن الدين لا يتعين في التركة بل في الذمة ، وقول المخزومي على أنه متعين ، والآخران استحسان .

فرع

في الكتاب : للوصي تسليف الأيتام ، ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ، ثم يبيع ويستوفي ، وإن لم يكن لهم مال وقال : أتسلف وأرجع إذا أفادوا مالا فليس له ذلك ، ونفقته حسبة لا يرجع بها وإن أفادوا مالا .

فرع

قال : قال ابن دينار : إذا اشترى الوصي بمال اليتامى منزلا لهم ثم يموت فيقول الذكور : يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك اشتري لنا ، ويقول الإناث سواء ، وجهل الحال : إن اشترى لهم من عرض أموالهم صدق الإناث ؛ لأن الأصل : عدم التفاضل ، أو بجميع المال صدق الذكور ؛ لأنهم كذلك ورثوه ، وإن كان الوصي حيا قبل قوله بينهم ؛ لأنه المباشر الأمين ، وقد يتسلف من مال أحد [ ص: 175 ] الفريقين للآخر ، وذكر ابن زرب خمسة أقوال كالخلاف فيمن أوصى لحمل فولدت ذكرا وأنثى نصفين بحسب الميراث ، سبعة أسهم ، للأنثى ثلاثة ، وللذكر أربعة ؛ لأن أقصى ما يكون للذكر الثلثان وللأنثى النصف . وخمسة أسهم للذكر ثلاثة ؛ لأنه أقل ما يمكن أن يكون لكل واحد منهما ، يكون له ثلاثة من ستة ، ولها اثنان من ستة ، ويقتسمان السادس نصفين على سبيل التداعي إن ادعيا العلم أو الظن أو أحدهما ، وهذا الخلاف إنما يحسن إذا جهلت كيفية الشراء ، أما لو ادعى كل واحد الشراء على دعواه فلا يحسن إلا قولان : يقسم أسباعا بعد أيمانهما : لمدعي الثلثين أربعة وهو المشهور لمالك ، أو للذكر النصف ؛ لأنها لا تنازع فيه ، ولها الثلث لعدم المنازعة فيه ، ويقتسمان السدس نصفين بعد أيمانهما وهو المشهور عن ابن القاسم .

فرع

قال : إذا كان الوصي وارثا فللورثة النظر معه خشية أن تكون وصية لوارث ، ومتى كان غير وارث فليس لهم ذلك إلا فيما تبقى علقته للوارث كالولاء في العتق فقد يرث من لا ولاء له كالبنات والأخوات والزوجات والأمهات والجدات ، ويكون الولاء لمن ينجز إليه الولاء كان وارثا أم لا ، ويلحق بالعتق : الإخدام والتعمير والحبس فحق الأولين لجميع الورثة ؛ لأن المرجع إليهم وحق الحبس لأقرب الناس بالمحبس ؛ لأنه الذي يرجع إليه الحبس على ما تقدم تفصيله في كتاب الحبس ، وهذا في الوصي المأمون ، أما غيره فيكشف عن الوصايا كلها .

فرع

قال : إذا قال الموصي : اجعل وصيتي حيث شئت فله جعلها في أقارب نفسه [ ص: 176 ] دون ذرية الموصي لئلا تكون وصية لوارث ، فإن فعل ذلك قال مالك : ترجع ميراثا ، ولا يجبره الإمام على جعلها في وجه آخر ؛ لأنه خيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية