صفحة جزء
[ ص: 277 ] ( 23 ) باب صدقة الخيل والرقيق والعسل


13310 - أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد في رقيقه إلا أن [ ص: 278 ] يكون اشتراهم للتجارة ، فإن اشتراهم للقنية فلا زكاة في شيء منهم .

13311 - وقد مضى القول في زكاة العروض في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية