الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
66 [ ص: 205 ] 56 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الوضوء من الغائط بالماء . فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء .


2055 - هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها ، وابن المسيب من أبنائهم وفقهائهم .

2056 - وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فيما مضى .

2057 - وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله على أهل قباء .

2058 - وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - الاستنجاء بالماء ، وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج .

2059 - وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره هاهنا ، والله الموفق للصواب .

2060 - أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ ، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معاذة ، عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها : " مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول ، فإني أستحييهم . وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية