الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
803 766 - مالك ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ; أنها قالت : سمعت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل عن المحرم . أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحككه وليشدد . ولو ربطت يداي ، ولم أجد إلا رجلي لحككت .


[ ص: 46 ] 16733 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده ، وأن يحك رأسه حكا رقيقا ; لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة .

16734 - وإنما قالت عائشة - والله أعلم - يحك المحرم جسده وليشدد ; لأن شعر الجسد أحق عند أهل العلم ، وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا أو قطع شعرا .

16735 - ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما ، فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في اليسير من الشعر مثل الشعرة والشعرتين .

16736 - قال عطاء : ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء .

16737 - قال عطاء : فإن كن شعرات ففيهن الكفارة .

16738 - قال أبو عمر : الكفارة ما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كعب بن عجرة ، وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله .

16739 - وقال الشافعي : إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية ، وإن نتف شعرة فعليه مد ، وإن نتف شعرتين فمدان .

16745 - وبه قال أبو ثور .

16741 - ولم يحد مالك في ذلك شيئا .

16742 - وقال مالك فيمن نتف شعر أنفه أو إبطيه ، أو اصطلى بنورة ، أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة ، أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا ; فعليه الفدية .

[ ص: 47 ] 16743 - قال أبو عمر : قول مالك أصوب ، لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له .

16744 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة ، أو نتف شعرات ، فإن نتف إبطيه فعليه دم ، وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة .

16745 - وفي قول أبي يوسف ، ومحمد : عليه صدقة .

16746 - وروي عن الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما .

16747 - وهذا إسراف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية